عبد الرزاق الصنعاني

453

المصنف

إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، قد هدمه الطلاق والنكاح ، قال : قلت : اده ( 1 ) ، قال أبو الشعثاء : إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فليس عليه إيلاء ، ولكنه لا يقربها حتى تمضي السنة ، فإن مسها حنث في يمينه ، قال معمر : وبلغني عن إبراهيم أنه قال : إن تزوجها بعد ذلك ، فقد وقع الابلاء . ( 11636 ) - عبد الرزاق عن عثمان بن مطر عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : إذا مضت الأشهر فقد بانت منه ، فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا ، وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر ، فقد بانت منه ، وإن تزوجها بعد ذلك فهو مول أيضا ، وإن لم يمسها حتى تمضي الأشهر ، بانت منه أيضا . ( 11637 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قال لامرأته : أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر ، قال : ليس ذلك بإيلاء ، ليس الطلاق بيمين فيكون إيلاء . باب انقضاء الأربعة ( 11638 ) - عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال : سمعني أبو سلمة بن عبد الرحمن أسأل ابن المسيب عن الايلاء ، فمررت به فقال : ما قال لك ؟ فحدثته به ، قال : أفلا أخبرك ما كان عثمان بن

--> ( 1 ) كذا في " ص "